وإن كان ضيع زكاة حتى أدركه الموت، فليتب مما ضيع ويخرج ما عليه منها، فيؤديه إلى المساكين، إن كان له مال، ويوصي بذلك إن لم يمكنه الأداء، لأنها دين عليه لأهلها الذين سماهم الله جل ثناؤه، في أي صنف منهم وضعت أجزت عنه، وإن لم يكن له مال ومات فلا شيء عليه بعد أن يتوب.