367

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Géneros

والرق وتغيير النسل والأكراه على مفارقة دينه، ومشقة في طول التحرز من النجاسات والذبائح، والواحدنية. كل ذلك ضرر على الرجل المسلم. وأما من سلك مجتازا في بلدهم، أو رسولا أو بسبب فلا. والمعنى الأول روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال في قبور عانة: «تلك قبور لا ينظر الله إليها» (¬1) والله أعلم.

وأما من أسلم من أهل الشرك وهو في بلاده فلا ينبغي/ له المقام فيها إن استطاع السبيل إلى ذلك. وأما من لم يستطيع سبيلا فلا عليه، وواسع عليه حتى يصيب السبيل. فليصل وليصم رمضان.

فصل

وأما المقام تحت أيدي المخالفين من المحمدية وتحت حكمهم حيث تجري عليه أحكامهم فواسع له المقام ولو أنه يخشى جورهم ما لم يخف أن يفتنوه عن دينه. فإن طاع ولم يفتتن في دينه فلا بأس. وأما الصفرية فإنهم قطعوا عذر القاعدين حتى قال شاعرهم: (¬2)

... أبا خالد أيقن فلست بخالد ... ... وما جعل الرحمن عذرا لقاعد

... أتزعم أنالخرجي على الهدى ... ... وأنت مقيم بين لص وجاحد؟!

وحم الصفرية في هؤلاء أنهم مشركون ولذلك لم يجوزوا الاستيطان عندهم. فإذا ساغ المقام بين ظهراني/ الأمة فما القول فيما يجري على الناس من أحكامهم التي يخالفون فيها المسلمين؟! اعلم أن كل مسألة قطع المسلمون عذر من خالفهم قولا أو فعلا لا يسعه فعله ولا فتياه. وأما إذا لم يقطع المسلمون عذرهم في شيء فلا عليه، إن شاء فعل كرها أو ترك. فأول ذلك طلاق القاضي. وذلك مثل رجل عجز عن نفقة امرأته فقرا أو قترا. فالقول عندنا أنه يجبر بالسياط على النفقة، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك

فإن "مات" (¬3) كذلك فهو مسلم والقاتلون مسلمون؛ لأن كل واحد منهما يسعه ما فعل، وفي هذه المسألة نقض الأصول

Página 369