314

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Géneros

وأما السنية فقد حظروا مباحا وندبا. وأما الخوارج فقد أوجبوا مباحا وندبا. ولكنا نقول: إن الخروج عليهم ندب وهو/ إحدى القربات إلى الله تعالى: { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد } (¬1) . وهو باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن منعه وحظره فقد أخطأ ومن أوجبه فقد أخطأ. ولا فرق بين الشراء إلى المشركين وبين الشراء إلى الجائرين، بل إلى الجائرين أفضل. ألا ترى إلى قول رسول الله عليه السلام وقد سئل ما أفضل الشهادة؟ فقال: »كلمة حق يقولها أحدكم عند سلطان جائر يقتل عليها« (¬2) . ورفع الظلم عن المسلمين أفضل من قسر المشركين عن ظلم بعضهم بعضا. وليس للجائرين من الحرمة ما يمنع الخروج عليهم.

ودليلنا على جواز المقام بين ظهرانيهم قول رسول الله عليه السلام: »اعطوهم ما لهم واسألوا الله مالكم« (¬3) . وقوله عليه السلام: »اطع إمامك وإن ظلمك وحرمك وضربك« (¬4) . فمن عزم على الكون معهم والكون بين ظهرانيهم فلا ينزع يدا من طاعة ولا يجعل إلى نفسه/ سبيلا. ولكن لا يطيعهم في معصية الله تعالى لقوله عليه السلام: »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« (¬5) . وقوله: »إنما الطاعة في المعروف« (¬6) ويستسلم لجميع ما يجري عليه منهم ما لم يركبوا منه مأثما أويبيحوا محرما لا يقارهم عليه، إن شاء صبر وإن شاء امتنع فواسع له ذلك. ويسعه أن يأخذ عطاياه ويطالبهم بها ويجاهد معهم ويغزو ويأخذ سهمه من الغنيمة لقول ابن عباس: قاتل على سهمك في الإسلام. ويدفع لهم جميع ما يطلبونه من حقوقهم لقول رسول الله عليه السلام: »اعطوهم حقهم واسألوا الله ما لكم عليهم من الحق« (¬7) .

باب

Página 315