257

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Géneros

وأما إن وقع السكوت حياء واستحسانا ثم ظهر له (¬1) خلاف ما رأى فعلة مقبولة كما قدمنا . كالذي جرى لعلي بن أبي طالب في أمهات الأولاد قال:

كان رأي عمر ورأي ألا يبعن ثم إني رأيت ببعهن. فقال له عبيدة السلمانيب رأيك ورأي عمر أنتما جميعا أحب إليها من رأيك وحدك (¬2) . والذي لابن عباس في مجلس عمر. وذلك أن عمر "سئل" عن فريضة امرأة ماتت ولها زوج وأم وأخت. ففرض للزوج النصف وللأخت النصف/ فبقيت الأم بلا شيء. فقام مبادرا إلى المسجد وأمسك ثوبه بضبعيه فقال: أدركوني يا معاشر المسلمين. والله ما فعل الله الله في المال إلا نصفا ونصفا فأين مقام الثلث. ففطن لها العباس فقال: يا أمير المؤمنين، اجعلها مسألة أهل الربا إذا وضعوا. وكان العباس ممن يتجر بالربا في الجاهلية فيربحون ويوضعون. فأنقذها عمر على هذا الحكم. وابن عباس حضر يسمع ويرى. ورأى من رأيه ان يقدموا من قدمه الله ويؤخروا من أخره الله. فانطبق الإجماع ولم يقل شيئا.

Página 257