والتفصيل أنهما إن كانا من جنسين متفقين حمل أحدهما على صاحبه، وذلك أن العدالة تعتبر في الشهادة. قال الله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } (¬1) ذكره في مراجعة الطلاق وفي الدين { ممن ترضون من الشهداء } (¬2) فاعتبرناه فيما سوى الطلاق من شهود الزنا. قال الله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ....... الكاذبون } (¬3) وقوله: { واشتشهدوا شهيدين من رجالكم } الآية (¬4) وف يهذه التقييدات اعتبرنا العدالة في جميع ما لم تكن فيه العدالة، وحملنا المطلق على المقيد، وأجرينا المطلق على حكم المقيد، ثم إنا اعتبرنا قاتل الخطأ، قال الله تعالى: { فتحرير رقبة مؤمنة } (¬5) فقيد الرقبة بالإيمان. وذكر كفارة الظهار واليمين بالله الرقبة ولم يقيد بالإيمان، فحملنا الرقبة فيهما على الرقبة المؤمنة في قتل الخطأ. وأما أن يحمل مطلق الشهادة على مقيد الرقبة فلا يجوز بإجماع. ولو ذكر كفارة القتل في موضعين فقيدها بلا شك بإجماع.
وأما إن كانا متفقي الجنس مختلفي الحكم بقي المطلق على إطلاقه والمقيد
على تقييده. نحو الصوم الذي/ ذكره الله تعالى في كفارة الظهار متتابعا والصوم الذي ذكره في المتمتع بالعمرة إلى الحج منقطعا فلا يحمل أحدهما على الآخر بإجماع. فالمطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده.
وأما المطلق من الصوم من الصوم إلى وهذين المقيدين كالصوم في الكفارة كفارة اليمين فحملوا مطلقة على مقيد الظهار. وبعضهم يقول:إنه مقيد في قراءة مجاهد، وكان يقرأ: { فصيام ثلاثة أيام متابعات } (¬6) .
وقال بعضهم: لا يحمل مطلق على مقيد ولا مقيد على مطلق. ومن المة من لا يرى تقييد الشهادة بالعدالة في النكاح، وهو قولنا. ويتم النكاح بشهادة من ليس بعدل، بل بفاجر لا تقبل له شهادة.
باب
التخصيص بالإجماع للقرآن والسنة
Página 161