وَحكم عشرَة الشَّيْء كَحكم تسعته أَلا ترى أَنَّك تَقول: تِسْعَة أَثوَاب وَعشرَة أَثوَاب، فَتكون الْعشْرَة كالتسعة وَالْمِائَة من التسعين كالعشرة من التِّسْعَة، وَذَلِكَ قَوْلك: مِائَتَا دِرْهَم، وَمِائَتَا ثوب، وَنَحْو ذَلِك. وَيجوز فِي الشّعْر إِدْخَال النُّون على الْمِائَتَيْنِ وَنصب مَا بعْدهَا. قَالَ الشَّاعِر:
(إِذا عَاشَ الْفَتى مِائَتَيْنِ عَاما ... فقد ذهب اللذاذة والفتاء)
وَقَالَ آخر أَيْضا:
(أَنعَت عيرًا من حمير خنزره ... فِي كل عير مِائَتَان كمره)
فَإِذا أردْت تَعْرِيف الْمِائَة والمائتين أدخلت الْألف وَاللَّام فِي النَّوْع، وأضفتها إِلَيْهِ كَقَوْلِك: مائَة الدِّرْهَم، وَمِائَتَا الثَّوْب. فَإِذا جمعت الْمِائَة أضفت الثَّلَاث فَقلت: ثَلَاثمِائَة إِلَى تِسْعمائَة. فَإِن قَالَ قَائِل: هلا قُلْتُمْ: ثَلَاث مئين: أَو مئات، كَمَا قُلْتُمْ: ثَلَاث مسلمات، وتسع تمرات.
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنا رَأينَا الثَّلَاث المضافة إِلَى الْمِائَة قد أشبهت الْعشْرين من وَجه،
1 / 34