467

Abdullah Ibn Saba

عبد الله بن سبا

Edición

السادسة مصححة

Año de publicación

1413 AH

فكتب الامام إليه:

" وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا " (30).

وبالإضافة إلى الروايات التي صرح الأئمة فيها أن حد المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد.

روى الكليني عن أبي عبد الله قال:

أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته (ك)، فقيل له:

إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله؟

قال: لولده ولورثته ولزوجته (31).

وروى أن شيخا تنصر فقال له علي (ع): (ارتددت؟).

فقال: نعم.

فقال له: لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع.

قال: لا.

قال: لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها.

قال: لا.

قال: فارجع.

قال: لا حتى ألقى المسيح. فقتله. (مبسوط الشيخ، كتاب المرتد).

وهذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي

Página 194