١١١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» (٢).
١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).