59

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، والنسائي (٢/ ٩)، والترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩٩)، وأحمد (٣/ ٤٣٦ و٥/ ٥٣) وله ألفاظ، وهو عند بعضهم مطولا، وعند بعضهم مختصرا. وزاد البخاري في بعض رواياته: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» وهي عند أحمد بلفظ: «كما تروني أصلي»، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. وانظر رقم (٣٢٧)
١٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)

(١) - منكر. رواه الترمذي (١٩٥٩)، وتمامه: «والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني». وقال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم: شيخ بصري». قلت: عبد المنعم: هو ابن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم.
١٩٨ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.

(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٠) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (٢٠١) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».
١٩٩ - وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٦٠⦘ «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)

(٣) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٩) وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». قلت: نعم هذا هو الصواب، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة أحمد شاكر ﵀ الذي وثقه، وصحَّح حديثه، وكالحازمي الذي حسَّن حديثه.

1 / 59