427

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٤٣٨ - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». (١) وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) وأوله: «من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا ....».
(٢) - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه ﵀ في إثبات ذلك، انظر «الفتح» (٥/ ١٥٧) وما بعدها.
١٤٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥١٠) وزاد: «فيشتريه» بعد قوله: «مملوكا».
١٤٤٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ (١) وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ١٥ و٢٠)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»، وابن ماجه (٢٥٢٤) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه (٢٥٢٥)، وابن الجارود (٩٧٢)
(٢) - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في «الأحكام» كما في نصب الراية (٣/ ٢٧٩): «الحديث صحيح ... ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه».

1 / 434