417

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم (بخاري: لا تقضي) بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره. والسياق لمسلم، وللبخاري: «لا يقضين حكم» والباقي مثله سواء.
١٤٠٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ (١) عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢) ⦗٤٢٥⦘
١٤٠٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٣)

(١) - في «أ»: «فقال».
(٢) - حسن. رواه أحمد (١/ ٩٠)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١) من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به. واللفظ للترمذي، وقال: «حديث حسن». وعند أحمد: «ترى» مكان «تدري». ولأبي داود: «فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» وزاد في أوله: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك». قلت: وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة بالأصل.
(٣) - وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله. رواه الحاكم (٤/ ٨٩ - ٩٩) وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم (١٤٠٥)

1 / 424