415

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٣٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم.
١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

(١) - انظر رقم (٧٠٧) وفي الأصل كذا: «الثلاثة» وفي «أ» «ثلاثة» وهو الموافق لما في «الصحيحين».
١٣٩٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ (٢) فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)
(٢) - ووقع في «أ»: «روايته».
(٣) - البخاري (٢٠٤٢)

1 / 422