411

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٣٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».
(٢) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٠)، وأبو داود (٣٢٦١)، والنسائي (٧/ ٢٥)، والترمذي (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن حبان (١١٨٤) قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: «فقد استثنى» بعد قوله: «إن شاء الله»، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث». ولفظ ابن ماجه: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث». وهو أيضًا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في «الأصل».
١٣٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح رواه البخاري (٦٦٢٨)
١٣٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٩٢٠)
١٣٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]⦗٤١٩⦘
قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ. بَلَى وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١) وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٦٦٣)
(٢) - رواه أبو داود (٣٢٥٤) وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني.

1 / 418