403

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٣١)
١٣٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٠٧)
١٣٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦) والخذف: هو أن يرمي الإنسان الحصاة جاعلا إياها بين سبابتيه، أو بين السبابة والإبهام، وفي هامش النسخة «أ»: خذف الحصى: برؤوس الأصابع.
١٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٥٧) والغرض: الهدف.
١٣٥٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٩/ ٦٣١ / فتح)

1 / 410