399

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٣٣٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)
صحيح البخاري - (٧/ ٩٦)
عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا (فَتَعِبُوا) فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -فَقَبِلَهَا.
١٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٣٣٢ و٣٤٧)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) وابن حبان (١٠٧٨)
١٣٣٩ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةَ (٢) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٣)

(١) - وقع في نسخة «أ»: «هو» ثم أشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: «هي».
(٢) - وقع في نسخة «أ» «الخمسة» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: «أحمد والأربعة».
(٣) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣١٨ / ٣٢٢)، وأبو داود (٣٨٠١)، والنسائي (٥/ ١٩١)، والترمذي (٨٥١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وابن حبان (١٠٦٨) وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال في «العلل الكبير» (٢/ ٧٥٧): «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو «حديث صحيح». قلت: وفي الحديث سؤال ابن أبي عمار لجابر عن أكلها، وجواب جابر له بالإيجاب.

1 / 406