372

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٢٣٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)
١٢٣٧ - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو يعلي في «المسند» (٢٨٢٤) ولكن لفظه عنده: «يا هلال! أربعة شهود، وإلا ...» وهو مطول عنده.
(٢) - روى البخاري (٢٦٧١) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سمحاء، فقال النبي ﷺ «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينةَ، وإلا حد في ظهرك».
١٢٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃، وَمِنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ». (١)

(١) - صحيح. وهو في «الموطأ» (٢/ ٨٢٨٧) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.
١٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٦٦٠)، واللفظ لمسلم وزاد: «بالزنا» بعد «مملوكه». واما البخاري فعنده: «وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة». والباقي مثله.

1 / 376