364

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٢١٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٩٢)، وزاد مسلم (١٦٧٣)، وزاد مسلم: «فانتزع يده من فمه» بعد قوله: «صاحبه»، وليس عنده لفظ: «أخاه» وهو عند البخاري.
١٢١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) ⦗٣٦٨⦘
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ». (٢)

(١) - صحيح رواه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨)
(٢) - صحيح رواه أحمد (٢٤٣)، والنسائي (٨/ ٦١) وابن حبان (٥٩٧٢)

1 / 367