355

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١١٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.
وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ. (١)

(١) - ضعيف جدا. والمرسل رواه عبد الرزاق (١٠٠١ / رقم ١٨٥١٤) عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به. وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: «ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟!». وأما الموصول: فرواه الدارقطني (٣٣٤ - ١٣٥٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به. وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث». قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف. وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (١١٦٣) وهو قوله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر».
١١٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٩٦) وليس عنده لفظ: «به».
١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي (١) شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا». ⦗٣٥٩⦘ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (٢)

(١) - تحرف في «أ» إلى: «ابن».
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) بسند صحيح. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». «تنبيه» قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ ﵀، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (٩٢٥) الحديث للنسائي.

1 / 358