345

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١١٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا - قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه البيهقي (٧/ ٤٣١) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، به. قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
١١٥٦ - وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٨٠) وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم (١٠٠٤)
١١٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)

(١) - رواه الدارقطني (٣٩٧٩١) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد: «ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا». ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: «تقول المرأة ...» موقوف على أبي هريرة ﵁، ورفعه خطأ كما بينتْ ذلك رواية البخاري (٥٣٥٥) ففيه «قالوا: سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة». بل قال الحافظ نفسه ﵀ على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (٩/ ٥٠١): «لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا».
١١٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: ⦗٣٤٩⦘ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ. (١)

(١) - ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله ثقات. رواه سعيد بن منصور (٢/ ٥٥/رقم ٢٠٢٢)

1 / 348