34

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١١٠ - [وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)].

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣)، وزاد مسلم: «فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها». وزاد في رواية أخرى: «قالت: قلت: فضحت النساء».
(ملاحظة): هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ «أ» إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن «أ»، وليس بالهامش.
١١١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (٢) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». (٣)

(١) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ ﵀ إذا الحديث لم يروه البخاري.
(٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (٣١١) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦)، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله!!.

1 / 34