339

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٣٣)، وهو لمسلم أيضا (١٣٤١) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم».
١١٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)
١١٣٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢٩٥) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (١١١٦)، وبقية الشواهد مخرجة في «الأصل».
(٢) - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (٣٥٧) بسند حسن. ولفظه: «نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض».
١١٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. (١)
١١٣٥ - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ. (٢)
١١٣٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ. (٣)
١١٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ. (٤)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨)
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٨١٧)، ومسلم (١٤٥٧)
(٣) - صحيح. رواه النسائي (٦٨١)
(٤) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٧٥) وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.

1 / 342