١١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي (١) حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)
(١) - كذا في «الأصلين»، وفي «البخاري»: «يوقف حتى يطلق».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٩١)
١١٠١ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه الشافعي في «المسند» (٢/ ٤٢/ رقم ١٣٩)
١١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (٢)
(٢) - صحيح. رواه البيهقي (٧/ ٣٨١)
١١٠٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (١)
⦗٣٣٣⦘
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ». (٢)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٢٢٣)، والنسائي (٦٦٧)، والترمذي (١١٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح». قلت: وهو حسن الإسناد من أجل الحكم بن أبان، وقد حسنه الحافظ نفسه في «الفتح» (٩/ ٤٣٣) وأما إعلال الحديث بالإرسال، كما قال النسائي في «السنن» (٦٦٨)، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٣٤٣٠٧)، فهو مردود بقول ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٥٥) «هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله». قلت: وما بعده أيضا يشهد له.
(٢) - وهو من طريق: خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس. انظر «التلخيص» (٣٢٢)