322

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٠٧٢ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٧٤) (٢١)، وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها (٥٢٦٨)، ولكن اللفظ لمسلم. فعلى عادة المصنف كان حقه ﵀ أن يقول: متفق عليه واللفظ لمسلم.
١٠٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟»، يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣) واللفظ للبخاري، وتمامه عنده: «حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نَحْرِي وسَحْرِي، وخالط رِيقُه ريقِي».
١٠٧٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) وهو طرف من حديث الإفك.
١٠٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٠٤)، وتمامه: «ثم يجامعها في آخر اليوم». قلت: وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر.
بَابُ الْخُلْعِ
١٠٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، ⦗٣٢٥⦘ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٩/ ٣٩٥ / فتح)

1 / 324