Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editor
سمير بن أمين الزهري
Editorial
دار الفلق
Edición
السابعة
Año de publicación
١٤٢٤ هـ
Ubicación del editor
الرياض
١٠٤١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٤ ٧٩ - ٢٨٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي (٦ ٢١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الوَكْس: النقصُ؛ أي: لا ينقص عن مهر نسائها. والشَّطَط: الجَوْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.
١٠٤٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ (١) سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (٢)
(١) - وفي سنن أبي داود زيادة: «ملء كفيه».
(٢) - ضعيف رواه أبو داود (٢١١٠) من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، به. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٩٠): «وفي إسناده ابن رومان، وهو ضعيف». قلت: وأيضًا أبو الزبير مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر «ناسخ الحديث» لابن شاهين (٥٠٧)
١٠٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (١)
(١) - منكر. رواه الترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه: أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله ﷺ: «أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق للترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ، وترَكه بعضُهم. وقد أورد الذهبي حديثه هذا في «الميزان» مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٢٤ / رقم ١٢٧٦): «سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ﷺ. وهو منكر».
1 / 315