302

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٠١٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. (١)

(١) - موضوع كسابقه.
١٠١١ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٨٠)
١٠١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ». وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢١٠٢)، والحاكم (٢/ ١٦٤) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الحافظ في «التلخيص» (٣٦٤): «إسناده حسن».
١٠١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا - (٢) ⦗٣٠٥⦘
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا -. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ. (٣)
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. (٤)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٥٠٤) (١٤) واللفظ لمسلم.
(٢) - رواه مسلم (١٥٠٤) (١١) و(١٣) وفي أخرى (٩): «ولو كان حرا لم يخيرها».
(٣) - ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ، إنما هذا رواه مسلم (١٥٠٤) (١٢) من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري.
(٤) - صحيح. رواه البخاري (٩/ ٤٠٦ - ٤٠٨/ فتح)

1 / 304