٩٨٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟».
قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا.
قَالَ: «قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً». (١)
(١) - منكر. رواه أبو داود (٢١١٢)، وزاد: «وهي امرأتك». قلت: في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.
٩٨٨ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)
(١) - حسن. رواه أحمد (٤/ ٥)، والحاكم (٢٨٣) بسند حسن، وله شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».
٩٨٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (٢)
(١) - في «أ»: «رواه الخمسة» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها: «رواه أحمد والأربعة».
(٢) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩٤ و٤١٣)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (١٢٤٣) وقد صحَّحه غير واحد، وله شواهد أخرى. «تنبيه»: وَهِمَ الحافظ ﵀ في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.