292

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٩٨٣ - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (١)
٩٨٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». (٢)

(١) - ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها: ثبيتة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم. قال رسول الله ﷺ: «إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها». وانظر «الأحكام المطلوبة».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٢٤)، وزاد: «فإن في أعين الأنصار شيئا». وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.
٩٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ ⦗٢٩٥⦘ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)

1 / 294