٩٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٢٤)
٩٥١ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)
(١) - رواه أبو داود (٣٨٠٤)
بَابُ الْفَرَائِضِ
٩٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)
٩٥٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) رواه البخاري (٤٢٨٣) بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم» في الموضعين.
٩٥٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ ⦗٢٨٣⦘ فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٣٦) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: ... فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم».