279

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٩٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

(١) - حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤) وأبو يعلى في «المسند» (٦١٤٨)
٩٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

(١) - رواه البزار (١٩٣٧)، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.
٩٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح رواه البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) و«فرسن»: قال الحافظ في «الفتح»: «بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، وهو: عُظَيْمٌ قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل: أصلية، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلًا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.
٩٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (١)

(١) - لا يصح رفعه. رواه الحاكم (٢/ ٥٢)، مرفوعا وقال: «هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا». قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الحافظ في «اللسان» (١/ ٤١٧): «الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع». وأما الموقوف، فرواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٥٤ / ٤٢) بسند صحيح، ولفظه: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها».

1 / 280