275

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٩٣٠ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵁ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ (١) شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (٢)

(١) - كذا في «الأصلين» وهو وهم من الحافظ ﵀ فهذا اللفظ ليس عند أحمد، ولا عند أبي داود، وإنما عندهما بلفظ: «المسلمون»، ثم رأيته ﵀ ساقه في «التلخيص» (٣/ ٦٥) بلفظ: «المسلمون» بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.
(٢) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ٣٦٤)، وأبو داود (٣٤٧٧)
بَابُ الْوَقْفِ
٩٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٣١) «تنبيه»: وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: «إذا مات ابن آدم» ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنة، وهو في «الأصلين» على الصواب.
٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ (١) قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا - (٢) غَيْرَ ⦗٢٧٧⦘ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٤)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. (٥)

(١) - زاد مسلم: «فما تأمرني به» وللبخاري: «فما تأمر به».
(٢) - في رواية للبخاري (٢٧٦٤): «أو يوكل صديقه».
(٣) - الذي في مسلم: «غير متمول فيه»، وهي للبخاري أيضا (٢٧٧٢) ولهما في رواية: «غير متأثل مالًا».
(٤) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ: «واللفظ لمسلم». والله أعلم.
(٥) - البخاري برقم (٢٧٦٤)

1 / 276