269

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ
٩١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (٢)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) (١)
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١) (٦) وزادا: «إلى تيماء وأريحاء».
(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٥٥١) (٥) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (٢٣٣١) بنحوه.

1 / 270