250

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٨٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.
أَبْوَابُ السَّلَمِ (١) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.
٨٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ». (٣)

(١) - السلم: هو السلف وزنًا ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، واللفظ لمسلم.
(٣) - هذه رواية البخاري برقم (٢٢٤٠)
٨٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ (١) - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

(١) - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: «والزيت - وفي رواية: والزبيب».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ٤٣٤ / رقم ٢٢٥٤ و٢٢٥٥) وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: «الزبيب» فهي: (٤/ ٤٣١)
٨٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ ⦗٢٥٢⦘ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا (١) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

(١) - كذا «بالأصلين»: وفي البخاري: «أخذ».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٨٧)

1 / 251