235

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٨٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى ﷺ عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليغرّ بذلك غيره.
٨٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٤٠٥)، والنسائي (٧/ ٣٧ - ٣٨)، والترمذي (١٢٩٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
٨٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٠٧) المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها.

1 / 236