230

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ. (١)

(١) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٧٦ / ٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي ﷺ، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».
٧٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، لَا نَرَى (١) بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - في «أ»: «يرى» بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه «نرى» بالنون كما في «الأصل» وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (١٠/ ٣٤٧): «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك، فأقرهم عليه».
(٢) - صحيح. رواه النسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٩)، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (٤/ ١٣٥ / ٣٧) وابن حبان (١٢١٥) قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.

1 / 231