195

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (١)
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. (٢)
وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٣)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢١٥)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٨)
(٢) - قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٩): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: «قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ». قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.
(٣) - إذا قال في «السنن» (٢/ ١٨٤): «رواته كلهم ثقات».
٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». (١)
وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١١١٤) (٩٠)
(٢) - حسن. وهذه الرواية في «مسلم» (١١١٤) (٩١)، ولكن لفظ: «فشرب» ليس في «الصحيح»، وإنما هو من أوهام الحافظ ﵀.

1 / 195