193

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٦٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، (٦٥)
(٢) - مسلم (١١٠٦) (٧١)
٦٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٣٨) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٧٨): «الحديث صحيح لا مرية فيه». وانظر رقم (٧٣٧)
٦٦٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ]». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٤٤)، وابن ماجه (١٦٨١)، وأحمد (٥/ ٢٨٣)، وابن حبان (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) وما بين الحاصرتين سقط من «أ»، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٣٠) وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. «تنبيه»: قال الذهبي في «التنقيح» (ق / ٨٩ / أ): «قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي ﷺ كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق».
٦٦٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ⦗١٩٤⦘ ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ. (١)

(١) - منكر. رواه الدارقطني (٢/ ١٨٢ / ٧) وقال: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة». قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.

1 / 193