كِتَابُ الصِّيَامِ
٦٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) واللفظ لمسلم.
٦٥١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
(١) - صحيح. علقه البخاري (٤/ ١١٩ / فتح)، ووصله أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٣٥٧٧) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: والحديث لم أجده في «المسند».
٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ] (٢) ثَلَاثِينَ». (٣)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ». (٤)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠) (٨)
(٢) - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٠٨٠) (٤)
(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٧)
٦٥٣ - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٩)