174

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٦٠٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٥/ ٢٣٠)، وصححه ابن حبان (٧/ ١٩٥)، والحاكم (١/ ٣٩٨) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي ﷺ: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح». قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و«التبيع»: هو ذو الحول. و«المسن»: هو ذو الحولين. و«معافر»: على وزن «مساجد» حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.
٦٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. (١)

(١) - حسن. رواه أحمد (٦٧٣٠)
٦٠٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (١٥٩١)، وأوله: «لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ ....».
٦٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا [فِي] فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
⦗١٧٤⦘ وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٦٤)، وله في لفظ: «غلامه» بدل «عبده» (١٤٦٣) «تنبيه»: كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم (٩٨٢) دون البخاري.
(٢) - صحيح. وهو عند مسلم (٩٨٢) (١٠)

1 / 173