167

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٥٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٢٧ و٤٠ و٥٩ و٦٩ و١٢٧ - ١٢٨)، وأبو داود (٣٢١٣)، وابن حبان (٣١١٠)، وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله». وأما إعلال الدارقطني ﵀ للحديث بالوقف فمجاب عليه «بالأصل». «تنبيه»: إطلاق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في «عمل اليوم والليلة».
٥٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (١)
٥٧٦ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٠٧)
(٢) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٦١٧)، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض الرواة.
٥٧٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: أَلْحَدُوا (١) لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٦٦)
٥٧٨ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - رواه البيهقي (٣/ ٤٠٧)، وابن حبان (٨/ ٢١٨/٦٦٠١) وهو معلول.
٥٧٩ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٠)

1 / 165