135

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٤٦١ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. (١)

(١) - ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم (٨٥٣)، وانظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر المروزي (رقم ١٠ بتحقيقي)
٤٦٢ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ. (١)

(١) - حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن ماجه (١١٣٩) عنه قال: قلت ورسول الله ﷺ جالس. إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله ﷺ: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة». قلت: وهو حديث صحيح.
٤٦٣ - وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: (١) أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَقَدِ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - حديث جابر. رواه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩ - ١٠٠) عن رسول الله ﷺ أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. «تنبيه»: قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث.
(٢) - انظر. «فتح الباري» (٢/ ٤١٦) وما بعدها.

1 / 133