109

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٣٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٣)، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب»، إنما هو وَهم من الحافظ ﵀؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (٧٣٦٨): «خشية» بدل «كراهية».
(٢) - صحيح، رواه ابن حبان (١٥٨٨)، وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة.
٣٥٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ [قَالَ]: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا. (١)

(١) - صحيح، رواه مسلم (٨٣٦)
٣٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤)، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري.
٣٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم. (٧٢٦)

1 / 107