335

Bulugh Árabe

بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب

عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسمي عبيده بأسماء العرب عكرمة وسميع وكريب وأن[ه] قال لهم: تزوجوا فإن العبد إذا زنى نزع منه نور الايمان، فرد[ه] الله عليه بعد أو أمسكه. (4/353) عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتى امرأته في دبرها فقال: هذا يسألني عن الكفر. (4/355)

عن معمر عمن سمع عكرمة يحدث أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا في مثل ذلك. (4/355)

عن قتادة عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك وقال: وهل يفعل ذلك الا كافر. (4/355)

عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال: من أتى ذلك فقد كفر. (4/355)

عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال: هي اللوطية الصغرى. (4/356)

عن الزهري قال: سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه. (4/356)

عن قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال: حدثني عقبة بن رباح أن أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافر. (4/356)

عن أبي نضرة أن ابن عباس سئل: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى(1) بناء بالقرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. (4/357)

عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب(2) ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به أمة الا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم؛ أرى أن تحرقه بالنار فاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار(3). (4/357)

عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن. (4/357)

عن حماد بن سلمة عن حماد بن إبراهيم قال: لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. (4/358)

عن هشيم عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قال: حد اللوطي حد الزاني. (4/358)

Página 355