وطئ مطيقًا كما يندب لمطيقة وطئها بالغ وإلا فلا.
(وبحيض ونفاس ولو بلا دم، لا باستحاضة. وندب لانقطاعه): الموجب الثالث والرابع للغسل: الحيض ولو دفعة. والنفاس ولو خرج الولد بلا دم أصلًا. ولا يجب بخروج دم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع.
(وفرائضه: نية فرض الغسل، أو رفع الحدث، أو استباحة ممنوع، بأول مفعول): فرائض الغسل خمسة: الأولى: النية عند أول مفعول سواء [١] ابتدأ بفرجه أو غيره بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل، أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة مثلًا.
(وموالاة كالوضوء وتعميم ظاهر الجسد بالماء): الفريضة الثانية: الموالاة إن ذكر وقدر، كالموالاة في الوضوء. فإن فرق عامدًا بطل إن طال، - وإلا بنى على ما فعل بنية.
الفريضة الثالثة: تعميم ظاهر الجسد بالماء، بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها.
(ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة، فإن تعذر سقط، ولا استنابة): الفريضة الرابعة: الدلك وهو هنا إمرار العضو على ظاهر الجسد، يدًا أو رجلًا فيكفي دلك الرجل بالأخرى. ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد، بل ويكفي [٢] بالخرقة عند - القدرة - باليد على الراجح - بأن يمسك طرفيها بيديه، ويدلك بوسطها أو بحبل كذلك. ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد
ــ
لو جامع وهو متوضئ وصلى بغير غسل فصلاته صحيحة، غاية ما فيه الكراهة. ولذلك يقولون: جماع الصبي لا ينقض وضوءه.
قوله: [وطئ مطيقًا]: كان الموطوء بالغًا أو غير بالغ.
قوله: [وإلا فلا]: هذا هو المعتمد. والحاصل أن الصور أربع: لأن الواطئ والموطوء بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران. فالأولى: يجب فيها الغسل عليهما اتفاقًا. وفي الثانية: يجب الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة حيث كانت مأمورة
بالصلاة. وفي الثالثة: يندب للواطئ دون موطوءته ما لم تنزل. وكذا في الرابعة.
قوله: [وبحيض]: أي بوجود حيض، فالموجب للغسل وجوده لا انقطاعه، وإنما هو شرط في صحته كما قال الأصل. وما قيل في الحيض يقال في النفاس.
قوله: [ولو بلا دم]: هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل من روايتين عن مالك وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه.
قوله: [لكن يندب إذا انقطع]: أي لأجل النظافة وتطييب النفس، كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك، والاستحاضة من جملتها. وأما قول بعضهم: لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر، ففيه نظر؛ لأنه يقتضي وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة.
قوله: [بأن ينوي إلخ]: ولا يضر إخراج بعض المستباح، بأن يقول: نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلًا. ولا نسيان موجب، بخلاف إخراجه الحدث، كأن يقول: نويت الغسل من الجماع لا من خروج المني، والحال أن ما أخرجه قد حصل منه وإلا فلا شيء عليه. أو ينوي مطلق الطهارة المتحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط، فإنه يضر.
قوله: [كالوضوء] إلخ: التشبيه في الصفة والحكم معًا.
قوله: [عامدًا]: أي مختارًا.
قوله: [وإلا بنى بنية]: أي حيث فرق ناسيًا وأما لو فرق عاجزًا فيبني ولا يفتقر لنية لاستصحابها. وما تقدم في الوضوء يأتي هنا. والحاصل أن قوله: [فإن فرق عامدًا] إلى آخره: ما قيل إلا منطوقه صورة واحدة. ومفهومه بعدها خمس صور: وهي ما إذا فرق ناسيًا، أو عاجزًا، أطال أم لا، أو عامدًا مختارًا ولم يطل. والكل يبني فيها بغير تجديد نية، إلا إذا فرق ناسيًا وطال. فقول الشارح: (بنى بنية) كلام مجمل وقد علمت أنه محمول على الناسي في حالة الطول.
قوله: [أو غيرها]: كتلقيه من المطر وتمريغه في الزرع وعليه ندى كثير حتى عمه الماء.
قوله: [ودلك]: هو داخل في مفهوم الغسل؛ لأنه صب الماء على العضو مع دلك كما تقدم في الوضوء؛ وحينئذ فيغني عنه اسم الغسل لكنه ذكره للرد على من يقول: إنه واجب لإيصال الماء للبشرة، فنص على أنه واجب لنفسه فيعيد تاركه أبدًا ولو تحقق وصول الماء للبشرة. وهذا هو المشهور في المذهب. واختار الأجهوري القول الثاني لقوة مدركه. ولكن الحق أنه، وإن كان قوي المدرك، فهو ضعيف في المذهب.
قوله: [ولو بعد صبه]: خلافًا للقابسي في اشتراط المقارنة لصب الماء. فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلًا عن جسده إلا أنه مبتل، فيكفي الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثاني.
قوله: [وهو هنا]: يحترز عن الوضوء. فإنه على مشهور المذهب المراد منها باطن الكف، وتقدم نقل (بن) عن المسناوي أنه كالغسل يكفي فيه أي عضو فلا فرق بينهما على هذا القول.
قوله: [على الراجح]: أي خلافًا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بخرقة مع القدرة باليد، وعليه اقتصر (عب) ورد شيخنا ذلك. واعتمد الكفاية تبعًا لشيخه الصغير. انتهى من حاشية الأصل.
قوله: [ويكفي ولو بعد صب الماء] إلخ: إنما قدر الشارح ذلك - قبل المبالغة - لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم؛ لأن ظاهره الدلك، والدلك واجب. هذا إذا كان مقارنًا لصب الماء، بل ولو بعد صبه خلافًا لمن يقول بعد الصب ليس بواجب. ونفي الوجوب يجامع الآخر،
_________
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط. المعارف.
[٢] في ط المعارف: (يكفي).
1 / 63