لا إن لزق بنحو رسراس. -
الرابع: أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض [١] بأن يستر الكعبين احترازًا من غير الساتر لهما.
الخامس: أن يمكن المشي فيه عادة احترازًا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه وهو الذي لا يمكن تتابع المشي فيه.
السادس: أن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك. (ولبس بطهارة ماء كملت، بلا ترفه ولا عصيان بلبسه): هذا إشارة لشروط الماسح الخمسة:
الأول: أن يلبسه على طهارة احترازًا من أن يلبسه محدثًا، فلا يصح المسح عليه.
الثاني: أن تكون الطهارة مائية لا ترابية.
الثالث: أن تكون تلك الطهارة كاملة بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه وضؤوه، فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم - مسح رأسه لم يجز له المسح عليه، وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس الأخرى، لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر.
والرابع [٢]: أن لا يكون مترفهًا بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء برجليه أو لمجرد النوم به أو لكونه [٣] حاكمًا أو لقصد [٤] مجرد المسح أو لخوف برغوث فلا يجوز له المسح عليه. بخلاف من لبسه لحر أو برد أو وعر [٥] أو خوف عقرب ونحو ذلك فإنه يمسح.
الخامس: أن لا يكون عاصيًا بلبسه كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه فلا يجوز له المسح، بخلاف المضطر والمرأة فيجوز. (وكره غسله وتتبع غضونه): أي يكره لمن استوفى الشروط المتقدمة أن يغسل خفه. وأجزأه إن نوى به أنه بدل المسح أو رفع الحدث، لا إن نوى به مجرد إزالة نجاسة أو قذر. وكذا يكره تتبع غضونه بالمسح أي تكاميشه؛ لأن المسح مبني على التخفيف. كما يكره تكرار المسح.
(وبطل بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح - إلا اليسير جدًا): هذا شروع في بيان مبطلات مسح الخفين. فيبطل بموجب الغسل من الجنابة؛ من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو نفاس. ومعنى بطلانه انتهاء المسح إلى حصول الموجب، ويجب نزعه ليغسل. ويبطل المسح أيضًا أي ينتهي حكمه بخرقه ثلث القدم - سواء كان منفتحًا أو ملتصقًا بعضه ببعض - كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض. فإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضًا إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه لا إن التصق، إلا أن يكون المنفتح يسيرًا جدًا بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل فلا يضر. (وبنزع أكثر الرجل لساقه): أي وبطل المسح على الخف إذا أخرجت الرجل منه لساقه أي ساق الخف وهو ما فوق الكعبين فأولى لو خرجت كلها،
ــ
قوله: [لا إن لزق] إلخ: أي ولا ما نسج أو سلخ كذلك، قصرًا للرخصة على الوارد، كما في المجموع.
قوله: [احترازًا من غير الساتر]: أي فلا بد من ستره المحل بذاته ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض.
قوله: [عادة]: أي لذوي المروءة. وذكر في الحاشية عن الصغير: أن الضيق من أمكن لبسه مسح عليه، لكنه خالفه في قراءة (عب) وهو الظاهر. انتهى من شيخنا في مجموعه.
قوله: [من شمع أو خرقة]: أي إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله، فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح. ولا تضر اللفائف التي توضع على القدم ويلبس الخف فوقها. واستثنى العلماء المهماز الذي يكون في أعلى الخف، فإنه حائل ولا يمتنع المسح لمن شأنه ركوب الدواب في السفر. قال العلامة العدوي في حاشية شرح العزية: ولا بد أن يكون صغيرًا وأن يكون زمن ركوبه غالبًا فيمسح عليه ركب بالفعل أم لا. ومن زمن ركوبه نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب. انتهى. ولا بد أن لا يكون من أحد النقدين.
قوله: [لم يجز له المسح عليه] إلخ: أي إلا إذا نزعهما بعد تمام طهارته وأعادهما قبل حدثه.
قوله: [فلا يجوز له المسح] إلخ: ومثله مشقة غسل الرجلين وأما لمن عادته المسح وأولى للسنة فيمسح عليه.
قوله: [كمحرم بحج]: والحال أنه ذكر، وأما الأنثى فتلبسه وتمسح عليه ولو محرمة، لأن إحرامها في وجهها وكفيها كما يأتي.
تنبيه: الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه. وأما نهي المحرم فورد على خصوص لبس المخيط، والوارد على الخصوص أشد تأثيرًا. انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه.
قوله: [غسله]: أي ولو كان مخرقًا خرقًا يجوز معه المسح.
قوله: [إن نوى به] إلخ: ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة.
قوله: [وبطل بموجب غسل]: أي وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء النوم وهو جنب. وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل.
قوله: [ومعنى بطلانه] إلخ: أي وليس المراد أن المسح نفسه بطل، وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة. ولا قائل بذلك.
قوله: [ثلث القدم]: أي على ما لابن بشير، أو قدر جل القدم على ما في المدونة. أو المراد بالكثير: ما يتعذر معه مداومة المشي، كما للعراقيين.
قوله: [أي وبطل المسح] إلخ: أي فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدًا ويطول. وقول الأجهوري: إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور، غير
_________
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الغرض).
[٢] في ط المعارف: (الرابع).
[٣] قوله: «أو لكونه» في ط المعارف: (ولكونه).
[٤] قوله: «أو لقصد» في ط المعارف: (ولقصد).
[٥] قوله: «أو برد أو وعر» في ط المعارف: (وبرد ووعر).
1 / 59