بول المرأة بكرًا أو ثيبًا لتعديه المخرج إلى جهة المقعدة عادة. ويتعين أيضًا في حدث بول أو غائط انتشر عن المخرج انتشارًا كثيرًا كأن يصل إلى المقعدة أو يعم جل الحشفة.
(ومذي بلذة مع غسل كل ذكره بنية، ولا تبطل الصلاة بتركها، وفي اقتصاره على البعض قولان، ووجب غسله لما يستقبل): يعني ويتعين الماء أيضًا في مذي خرج بلذة معتادة بنظر أو ملاعبة لزوجة مثلًا أو لتذكر، مع وجوب غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث، أو رفع حدثه المترتب عليه بخروج المذي. وهذه النية واجبة غير شرط على المعتمد. فلذا لو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ وصلى لم تبطل صلاته على الراجح. وأما غسل جميع الذكر فقيل: واجب شرطًا؛ فلو اقتصر على غسل بعضه - ولو مع نية - وصلى بطلت صلاته. وقيل: واجب غير شرط. فلا تبطل الصلاة بغسل البعض ولو محل النجاسة فقط بنية أولًا [١]. ولم يرجحوا واحدًا من القولين، فلذا قلنا: قولان وعلى القول الأول فالأمر ظاهر، وأما على الثاني فيجب غسل جميعه لما يستقبل من الصلاة لأنه أمر واجب. وقولنا: بلذة قيد زدناه على المصنف، إذ لا بد منه لأنه لو خرج بلا لذة لكفى فيه الحجر ما لم يكن سلسًا يلازم كل يوم ولو مرة، وإلا عفي عنه ولا يتعين فيه حجر ولا غيره.
هذا هو الحق ولا تغتر بما يخالفه من كلام بعض الشراح. وعبر ب مع إشارة إلى أن الباء في قول الشيخ: بغسل، بمعنى مع.
وحاصل المسألة أن خروج المذي من الرجل بلذة معتادة يوجب غسل جميع الذكر بنية على ما تقدم.
ــ
الماء فيها وعدم كفاية الأحجار.
وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض في حق من فرضه التيمم لكمرض أو لعدم ما يكفي غسله، ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة، فيقال لمن خرج منه المني: لا بد من غسل الذكر أو الفرج بالماء، أو لمن فرضه الوضوء لخروج منيه بلا لذة أو لذة غير معتادة، ويقال في المرأة التي انقطع حيضها أو نفاسها مثل ما قيل فيمن فرضه التيمم.
قوله: [بول المرأة]: مثلها بول الخصي أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه أم لا.
ومثله مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو كبولها لا يكفي فيه الحجر، ومثله البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على الظاهر، لأنه منتشر فيتعين فيه الماء، ولا يكفي فيه الحجر. وأفهم قوله [بول] أنها في الغائط كالرجل. وتغسل المرأة سواء كانت ثيبًا أو بكرًا كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، وأما قول (عب): وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها والبكر ما دون العذرة ففيه نظر، إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما هو في الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز، واختار في البول تساويهما لأن مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض، انظر (ح)، ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتي لا دين لهن، وكذا يحرم إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة إلا أن يتعين لزوال الخبث كما في المج، ولا يقال الحقنة مكروهة لأننا نقول فرق بينهما؛ فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوي. انتهى من حاشية الأصل. قوله: [انتشر عن المخرج]: أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط، فيغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد، لأنهم قد يغتفرون الشيء منفردًا دونه مجتمعًا مع غيره. وقالت الحنفية: يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه، ويعفى عن المعتاد انتهى من حاشية الأصل.
قوله: [مع غسل كل ذكره] إلخ: اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف. قيل: إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة، وقيل: إنه تعبدي. والمعتمد الثاني، وعلى القولين يتفرع خلاف: هل الواجب غسل بعضه أو كله؟ والمعتمد الثاني. ويتفرع أيضًا: هل تجب النية في غسله أو لا؟ فعلى القول بالتعبد، تجب، وعلى القول بأنه معلل، لا تجب. والمعتمد وجوبها. ثم على القول بوجوب النية إذا غسله كله بلا نية وصلى، هل تبطل صلاته لترك الواجب وهو النية أو لا؟ قولان. والمعتمد الصحة كما سيأتي في الشارح. لأن النية واجبة غير شرط. ومراعاة للقول بعدم وجوبها، وأن الغسل معلل وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ قولان على حد سواء، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه. وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في الوقت أو لا يطلب بإعادتها؟ قولان. هذا محصل ما في المسألة انتهى من حاشية الأصل.
قوله: [رفع حدثه]: أي الذكر.
قوله: [وإلا عفي عنه]: أي بالنسبة لإزالة النجاسة، وأما نقض الوضوء فينتقض الوضوء ما لم يلازم نصف الزمان فأكثر.
قوله: [من كلام بعض الشراح] إلخ: أراد الخرشي (وعب) فإن الخرشي قال: ثم إن كلام المؤلف في المذي الخارج بلذة معتادة، أما ما خرج بغيرها فينبغي أن يجري على حكم المني الخارج بلا لذة معتادة، فإن لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر، وإن أوجبه تعين الماء فيه انتهى. ويؤخذ من الأصيلي و(عب) نحو هذه العبارة، وقد علمت فسادها من كلام الشارح، وما تقدم لك في مذي الرجل. وأما المرأة فتغسل من مذيها محل الأذى فقط، ولا تحتاج لنية كما قال الأجهوري لأنه ليس فيه شائبة تعبد، خلافًا لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية.
_________
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبي وط المعارف ولعل الصواب: (أو لا) كما يقتضيه السياق.
1 / 39