ولو آية، ما لم يكن حرزًا مستورًا بساتر.
ومن الساتر جيبه فوضعه في جيبه مثلًا يمنع الحرمة في المصحف. والكراهة في غيره. وهذا ما لم يخف عليه الضياع، وإلا جاز الدخول به للضرورة.
(وتقديم يسراه دخولًا، ويمناه خروجًا؛ عكس المسجد والمنزل؛ يمناه فيهما): من الآداب أن يقدم حال دخوله الكنيف رجله اليسرى ويؤخرها حال خروجه منه؛ بأن يقدم في الخروج رجله اليمنى. وذلك عكس اليسرى في المسجد فإنه يندب له تقديم اليمنى دخولًا وتقديم اليسرى خروجًا لشرفه، كما يندب في تنعله تقديم اليمنى وفي خلع النعال تقديم اليسرى، وأما المنزل فيقدم اليمنى دخولًا وخروجًا.
(ومنع بفضاء استقبال قبلة واستدبارها بلا ساتر، كالوطء، وإلا فلا): يحرم على المكلف إذا قضى حاجته في الفضاء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بلا ساتر. فإن استتر بحائط أو صخرة أو ثوب أو غير ذلك فلا حرمة، والأولى الترك مراعاة للخلاف. وكذا يحرم عليه الوطء لحليلته في الفضاء بلا ساتر. وقوله: وإلا، أي وإلا يكن في الفضاء، بأن كان في منزله ولو في ساحة الدار أو رحبتها أو سطحها أو كان في الفضاء ولكن بساتر، فلا حرمة. والمراد بالمنزل: ما عدا الفضاء؛ فيشمل فضاء المدن فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها فيها، والكلام كله في غير الأكنفة، وأما هي فلا حرمة اتفاقًا. وكذا لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا الشمس والقمر ولو في الفضاء بلا ساتر.
(ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفَّا): يجب على من قضى حاجته أن يستبرئ: أي يستخلص مجرى البول من ذكره بسلته؛ بأن يجعل أصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام فوقه ثم يسحبه برفق حتى يخرج ما فيه من البول. والنتر بسكون التاء المثناة: جذبه. وندب أن يكون
ــ
يعينه، كعليه السلام، لا مجرد الاشتراك. ومحل الكراهة إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم. وإلا منع اتفاقًا.
قوله: [ولو آية]: ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف ونحوه بما فيه قرآن ولو آية تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح. وقد رده (ح) والأجهوري وقال: إنه غير ظاهر. واستظهر الأول كراهة الدخول بالقرآن، وأطلق في الكراهة فظاهره كان كاملًا أو لا. واستظهر الثاني التحريم في الكامل وما قاربه والكراهة في غير ذي البال كالآيات. واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه في المج. اهـ. من حاشية الأصل
قوله: [ومن الساتر جيبه]: قال في حاشية الأصل نقلًا عن (ح): والظاهر أن الجيب لا يكفي لأنه ظرف متسع.
قوله: [وإلا جاز] إلخ: أي ولا بد له من ساتر إن أمكن. قال في حاشية الأصل جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين: الخوف والساتر. اهـ. والمراد بالخوف إما على نفسه - بأن جعل حرزًا- أو الضياع.
قوله: [حال دخوله الكنيف]: أي وكذا كل دنيء: كحمام وفندق وبيت ظالم.
قوله: [وأما المنزل] إلخ: والحاصل أن ما كان من باب التشريف والتكريم قدم فيه اليمنى وعكسه قدم فيه اليسرى، فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد -كما لو كان باب بيته داخل المسجد- كان الحكم للمسجد دخولًا وخروجًا.
قوله: [ومنع بفضاء] إلخ: حاصل فقه المسألة أن المسائل ست: الأولى: قضاء الحاجة، والوطء في الفضاء مستقبلًا ومستدبرًا بدون ساتر وهذه حرام قطعًا.
الثانية: قضاء الحاجة في بيت الخلاء الذي في المنزل بساتر، والوطء في المنزل بساتر، وهذه جائزة اتفاقًا مستقبلًا ومستدبرًا. الثالثة: قضاء الحاجة فيه، والوطء فيه بدون ساتر، وفيها قولان بالجواز والمنع، والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء أو الوطء. بالسطح. الرابعة: قضاء الحاجة والوطء في الفضاء بساتر مستقبلًا أو مستدبرًا، وفيها قولان بالجواز والمنع، والمعتمد الجواز. والخامسة والسادسة: قضاء الحاجة والوطء بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما.
قوله: [وإلا فلا]: أي إما اتفاقًا أو على الراجح كما تقدم.
قوله: [فإن استتر] إلخ: ويكفي أن يكون طوله ثلثي ذراع وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل، وعرضه منه مقدار ما يواري عورته.
قوله: [مراعاة للخلاف]: أي وهو الذي علمته من الحاصل.
قوله: [وأما هي فلا حرمة اتفاقًا]: أي إن كان بساتر وإلا ففيهما قولان، وإن كان المعتمد الجواز كما علمت مما تقدم.
قوله: [وكذا لا يحرم] إلخ: أي ولكن الأولى الإنقاء.
قوله: [ووجب استبراء]: يحتمل أن السين والتاء زائدتان وأن يكونا للطلب، فعلى أنهما زائدتان تكون الباء في "بسلت" للتصوير وعلى أنهما للطلب، تكون الباء للاستعانة أو السبية.
قوله: [أي يستخلص]: يجري في السين والتاء مع الباء في قوله "بسلت" ما تقدم.
قوله: [بأن يجعل أصبعه] إلخ: تصوير لما قبله ولذا أفتى الناصر اللقاني بوجوب الاستبراء ولو خرج الوقت، لأن الطهارة لا تصح مع المنافي. لكن وقع في (عب) عن اللخمي ما يوهم أن البقاء في القصبة لا يضر، وأن النقض إذا نزل بالفعل، ومال إليه شيخنا، لكن إذا بقي في القصبة مع الرشح على رأس الذكر فيضر قطعًا اهـ بالمعنى حاشية شيخنا على مجموعه.
قوله: [من يده اليسرى] إلخ: كونه من اليد اليسرى وبالإبهام والسبابة أفضل وأولى. ولو فعل ذلك باليمنى أو بغير السبابة والإبهام كفى وخالف الأفضل. وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر، وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطًا.
1 / 37