إن استقرت عليه بأن كانت رطبة أو يابسة ولم تنحدر حال سقوطها. وإلا لم تبطل واتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة فيه، ووجد ما تزال به من الماء المطلق أو ثوبًا غير المتنجس.
وكذا تبطل إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة أو علمها وهو فيها، فإنها تبطل إذا اتسع الوقت ووجد ثوبًا أو ما يزيلها به. وهذان القيدان زدناهما على الشيخ. وبقي أنه لا بد أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها كالبول، فإن كانت مما يعفى عنها كدرهم دم لم تبطل. فالقيود أربعة بالنسبة لسقوطها، وثلاثة بالنسبة لذكرها. وقولنا: واتسع الوقت، أي لإدراك ركعة بسجدتيها فأكثر لا أقل. وسواء كان الوقت اختياريًا أو ضروريًا. فإذا لم يسع الوقت ركعة كملها. ثم إن كان الوقت ضروريًا فلا إعادة، وإن كان اختياريًا أعادها في الضروري ندبًا على ما تقدم.
(لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها بها): لا تبطل الصلاة إذا كانت النجاسة متعلقة بأسفل النعل ثم سل رجله من نعله أي: أخرجها بلطف من غير أن يرفع رجله بالنعل المتنجسة. فإن رفع رجله بها بطلت؛ لأنه صار حاملًا للنجاسة كما تبطل لو كانت النجاسة [١] فوق حمله، وكان ذاكرًا لها ولو لم يرفعها؛ لأنه حامل لها. فقول الشيخ: أو كانت أسفل نعل يعني: وهي متعلقة بالنعل، وليس المراد أنه واقف عليها بالنعل الطاهر، إذ لو كان الأمر كذلك لم تبطل إذا رفع نعله عند التذكر، أو العلم ووضعها على أرض طاهرة ولا يحتاج لخلعها.
فعلم أن الكلام في النعل المتنجس أسفله لا الواقف به على نجاسة جافة، فعبارتنا أحسن من عبارته إذ عبارته توهم خلاف المراد. والتعبير بسل أولى من التعبير بخلع؛ لأن السل يفيد الخفة والخلع يصدق ولو مع الرفع بها. ومفهوم سل رجله أنه لو لم يخرج رجله من نعله لبطلت، لكن حيث يصدق عليه أنه حامل للنجاسة وذلك حال السجود أو حال رفعه لرجله بالنعل، وعلم أن من صلى على جنازة وهو لابس لنعله المتنجس أسفله فصلاته صحيحة.
(ولا يصلي بما غلبت عليه كثوب كافر وسكير وكناف وغير مصل، وما ينام فيه غيره،
ــ
وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها، وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح.
قوله: [إن استقرت عليه]: أي كلها أو بعضها.
قوله: [أربعة] إلخ: وهي: إن استقرت عليه، واتسع الوقت، ووجد ما تزال به، ولم تكن معفوًا عنها، وقوله وثلاث إلخ: أي بإسقاط الأول لأنه الموضوع.
قوله: [على ما تقدم]: أي من أن الظهرين للاصفرار، والعشاءين للفجر، والصبح للطلوع.
قوله: [بأسفل نعل]: وأما لو تعلقت بأسفل خف فتذكرها فتبطل بها الصلاة بالشروط المتقدمة لكونه كثوب العضو في شدة الالتصاق بالرجل، بخلاف النعل فهو كالحصير. هكذا فرق شيخنا في مجموعه.
قوله: [لا تبطل الصلاة] إلخ: أي ولو تحرك النعل بحركته حين سل رجله لأنها كالحصير. خلافًا لمن قال إذا تحرك بحركته تبطل.
قوله: [أن من صلى على جنازة] إلخ: أي أو إيماء من قيام أو كان يخلع رجله منها عند السجود. قال ابن ناجي: والفرق بين النعل ينزعه فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحه، أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة في أسفله، فهو كما لو بسط على النجاسة حائلًا كثيفًا.
قوله: [ولا يصلى]: بالبناء للمفعول أي يحرم صلاة الفرض والنفل.
قوله: [كثوب كافر]: المراد بالثوب محموله، كان الكافر ذكرًا أو أنثى، كتابيًا أو غيره باشر جلده أو لا، كان مما يستعمل النجاسة أو لا. ثم محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك. أما لو تحققت الطهارة أو ظنت، فتجوز الصلاة به. وهذا في الكافر بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين؛ فإنه في حالة الشك يحمل على الطهارة تقديمًا للأصل على الغالب اهـ من حاشية الأصل. وفيه نظر بل في هذه المسائل كلها متى حصل شك قدم الغالب، لأن ثمرة تقديم الغالب لا تظهر إلا عند الشك في الجميع. فالتفرقة في بعض المسائل لا وجه لها ولا مستند له في التفرقة.
قوله: [وكناف]: ويجري فيه ما جرى فيه السكير.
قوله: [وما ينام فيه غيره]: أي تحرم الصلاة بثوب ينام فيه غير المصلي إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها. وأما لو علم أنه يحتاط في طهارتها، أو ظن ذلك. جازت الصلاة فيها. وليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف فتجوز الصلاة عليه لأن الغالب أن النائم عليها يلتف في شيء آخر غير ذلك الفرش هكذا في حاشية الأصل. ولكن كان شيخنا المؤلف يفصل ويقول: أما مضايف الريف فشأنها النجاسة. وأما مقاعد مصر وقيعانها فتجوز الصلاة على فراشها لأن الغالب التحفظ. وهو وجيه معلوم بالمشاهدة.
تنبيه: عمم المصنف هنا في ثياب النوم وغير المصلي وجعلها كثياب السكير والكافر لا فرق بين ثياب الرأس وغيرها، موافقة في ذلك لابن مرزوق وقد أيده (بن) وهو خلاف ما مشى عليه
_________
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (كما تبطل لو كانت النجاسة) ساقط من ط المعارف.
1 / 28