ونحوهما. وبالغواص النجاسة الجامدة إذا حلت بالفخار فإنه يقبل التطهير.
(وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي): يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره بأن يسقى به الدواب والزرع ويدهن به نحو عجلة. ويعمل من الزيت المتنجس صابون وغير ذلك. ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره - بخلاف نحو الثوب - لكن إذا بيع لا بد من البيان إلا الآدمي فلا يجوز له الانتفاع به أكلًا أو شربًا، ولا يدهن به بناء على أن التلطيخ بالمتنجس حرام، والراجح أنه مكروه ويجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد، وإلا المسجد فلا ينتفع به فيه، فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس، نعم إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه جاز، وأما نجس الذات فلا يجوز الانتفاع به بحال إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر، وإلا لحم الميتة لمضطر، وإلا الخمر لإساغة غصة، إذ الضرورات تبيح المحظورات، ويجوز طرح الميتة للكلاب وأن يوقد بعظمها على طوب أو حجارة.
(وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير، ومحلى بأحد النقدين ولو آلة حرب، إلا السيف والمصحف والسن والأنف وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحد): لما كان محرم الاستعمال من الطاهرات يشبه استعمال المتنجس في المنع، ذكروه هنا، والمعنى: أنه يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال الحرير الخالص لبسًا وفرشًا وغطاء. وأما الخز وهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو كتان فقيل بحرمته، وقيل بجوازه، وقيل بكراهته؛ وهو الأرجح. وجاز ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، وكذا بشخانة؛ أي ناموسية. وحرم عليه أيضًا استعمال المحلى بأحد النقدين: الذهب والفضة نسجًا أو طرازًا أو زرًا. وأولى في الحرمة الحلي نفسه - كأساور وحزام - ولو آلة حرب كخنجر وسكين وحربة. إلا السيف؛ فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان في قبضته أو جفيره وإلا المصحف؛ فيجوز تحليته بهما للتشريف. إلا أن كتابته أو كتابة أعشاره أو أحزابه بذلك مكروهة، لأنها تشغل القارئ عن التدبر. وأما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بأحد النقدين. وإلا السن؛ ومراده به؛ ما يشمل الضرس إذا تخلخل، فيجوز ربطه بشريط منهما.
ــ
إذا تحجر أو تخلل، فإن إناءه يطهر كما تقدم. ومحله أيضًا ما لم يحرق الفخار بالنار، فإنه يطهر لكونها مطهرة على المعتمد.
قوله: [ونحوهما]: كالحديد يحمى ويطفأ في النجاسة، فلا غوص لها فيه لدفعها الحرارة. وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم، ولا يضر اللون والريح إذا عسرا كما يأتي.
قوله: [وجاز انتفاع بمتنجس]: أي وهو ما كان طاهرًا في الأصل، وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة.
قوله: [ولا يجوز بيعه] إلخ: خلافًا لابن وهب.
قوله: [إلا الآدمي]: ولو غير مكلف، ويتعلق الخطاب بوليه.
قوله: [والراجح أنه مكروه]: أي في غير الخمر، وأما هو فيحرم التلطخ به اتفاقًا.
قوله: [فلا ينتفع به فيه] إلخ: فإن بني بالمتنجس مسجد فليس بطاهر، ولا يهدم وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل.
قوله: [لإساغة غصة]: أي فقط، فلا يجوز الدواء به ولو تعين. وفي غيره من النجاسات خلاف إن تعين. ولا شربه لدفع العطش لأنه يزيده. وأجاز له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه. والظاهر أن الخلاف لفظي. اهـ. شيخنا في مجموعه.
قوله: [ويجوز طرح الميتة] إلخ: ويجوز أيضًا وضع النجاسة في الزرع لنفعه، كإطعام البطيخ به لكن يجب عليه البيان عند البيع.
قوله: [على الذكر المكلف]: خرج الأنثى والصبي. فيجوز للأنثى استعمال الحرير بأي وجه، ولبس النقدين كما يأتي في قوله: [وجاز للمرأة الملبوس] إلخ، وأما الصبي فيجوز للولي إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كما يفيده (ح) وغيره.
قوله: [بأحد النقدين]: وأولى بهما معًا.
قوله: [وفرشًا]: ولو مع كثيف حائل كما قال المازري. وأجاز الحنفية فرشه وتوسده ووافقهم ابن الماجشون، وأجازه ابن العربي تبعًا لامرأته. وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون للجهاد. والمعتمد الحرمة في الجميع، إلا العلم إذا كان أربعة أصابع متصلًا بالثوب كشريط الحبكة، وأما قلم من حرير في أثناء الثوب فمما نسج بحرير وغيره، ومنه ما شغل بحرير على الطارة مثلًا، فكالخز، ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة، والخياطة به. اهـ شيخنا في مجموعه بالمعنى.
قوله: [وهو الأرجح]: ولكن الورع تركه لأنه من الشبهات، «ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
قوله: [وكذا بشخانة]: ومثلها الراية لخصوص الجهاد لأولي [١]. والسجاف اللائق باللابس وفاقًا للشافعية. اهـ. شيخنا في مجموعه.
قوله: [إلا السيف]: قال في حاشية الأصل نقلًا عن العلامة العدوي: إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله. وأما إذا كان لحمله في بلاد الإسلام فلا يجوز تحليته.
قوله: [بأحد النقدين]: أي أو بهما.
قوله: [وأما كتب العلم] إلخ: أجاز البرزلي تحلية الدواة لكتابة المصحف وتحلية الإجازة.
قوله: [قوله فيجوز ربطه]: أي وله اتخاذ الأنف وربط السن معًا: والمراد بالسن: الجنس الصادق بالواحد والمتعدد. ومثل الربط عند التخلخل ردها إذا سقطت وربطها بما ذكر. وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمي طاهرة. وكذا يجوز بدلها من طاهر. وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع. وعلى الثاني، فيجب عليه قلعها عند كل صلاة
_________
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (لا لولي).
1 / 24