وجندب وخنفس. ومنه البرغوث، بخلاف القمل، وكذا ميتة البحري من السمك وغيره ولو طالت حياته بالبر. وجميع ما ذُكي بذبح أو نحر أو عقر من غير محرم الأكل، بخلاف محرمه؛ كالحمير والبغال والخيل، فإن الذكاة لا تعمل فيه وكذا الكلب والخنزير لا تعمل فيهما الذكاة. فميتة ما ذكر نجسة ولو ذكي. ومن الطاهر: الشعر ولو من خنزير. وكذا زغب الريش وهو ما اكتنف القصبة من الجانبين، وأراد بالشعر ما يعم الوبر والصوف.
(والجماد إلا المسكر، ولبن آدمي، وغير المحرم، وفضلة المباح، إن لم يستعمل النجاسة، ومرارته، والقلس، والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام، ومسك، وفأرته، وخمر خُلل أو حُجر، ورماد نجس ودخانه، ودم لم يسفح من مذكَّى) أي من الأعيان الطاهرة الجماد وهو جسم ليس بحي أي لم تحله الحياة، ولا منفصل عن حي. فشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض وجميع المائعات؛ كالماء والزيت لا اللبن والسمن وعسل النحل؛ فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض، ويستثنى من الجماد: المسكر. ولا يكون إلا مائعًا، كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر. أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك، فإنه نجس، ويحد شاربه بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران فطاهرة لأنها من الجماد. ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل، ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد. ومن الطاهر لبن الآدمي ولو كافرًا. ولبن غير محرم الأكل ولو مكروهًا كالهر والسبع. بخلاف محرم الأكل، كالخيل والحمير فلبنه نجس. ومن الطاهر: فضلة المباح، من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور، ما لم يستعمل النجاسة. فإن استعملها أكلًا أو شربًا ففضلته نجسة. والفأرة من المباح؛ ففضلتها طاهرة إن لم تصل للنجاسة ولو شكًا لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج. بخلاف نحو الحمام فلا يحكم بنجاسة فضلته إلا إذا تحقق أو ظن استعمالها للنجاسة. ومن الطاهر مرارة غير محرم الأكل من مباح أو مكروه، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة للحيوان.
ــ
يموت به. والحاصل أن الخشاش المتولد من الطعام، كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقًا. وغير المتولد إذا كان حيًا وجب نية ذكاته بما يموت به. وإن كان ميتًا فإن تميز أخرج ولو واحدة، وإلا أكل إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الراجح. فإن شك هل غلب الطعام أو لا فلا يطرح بالشك. وليس كضفدعة شك أبرية أم بحرية؛ فلا تؤكل كما في (عب) لعدم الجزم بإباحتها. اهـ شيخنا في مجموعه بالمعنى.
قوله: [بخلاف القمل]: أي فميتتها نجسة. خلافًا لسحنون من أنها لا نفس لها سائلة. فهي كالبرغوث عنده.
قوله: [وكذا ميتة البحري] إلخ: وفي الحديث «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد» فعلى المذهب فيه تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما يموت به مطلقًا اهـ من شيخنا في مجموعه.
قوله: [ولو طالت حياته بالبر]: أي ولو مات به على أظهر الأقوال، ولو على صورة الخنزير والآدمي، ولا يجوز وطؤه لأنه بمنزلة البهائم، ويعزر واطئه.
قوله: [وجميع ما ذكي] إلخ: لم يقل وجزؤه كما قال خليل لأن حكمه كالكل في مثل هذا.
قوله: [من غير محرم الأكل]: أي فيشمل مكروهه كسبع وهر، فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعًا له، لأنه يؤكل كاللحم، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقط جاز أيضًا أكل لحمه بناء على أن الذكاة لا تتبعض وهو الأرجح.
قوله: [لا تعمل فيه]: أي على مشهور المذهب عندنا في الثلاثة، ومقابله ما نقل عن مالك من كراهة البغال والحمير والكراهة والإباحة في الخيل.
قوله: [وكذا الكلب]: أي على القول بحرمة أكله، وأما على القول بكراهته فتعمل فيه وسيأتي القولان في باب المباح. وأما الخنزير فلا تعمل الذكاة فيه إجماعًا.
قوله [ولو من خنزير]: أي لا تحله الحياة وأما أصول الشعر فكالجلد.
قوله: [والجماد]: معطوف على الحي.
قوله: [ولبن آدمي]: ذكرًا أو أنثى ولو كافرًا ميتًا سكران. لاستحالته إلى صلاح.
قوله: [وغير المحرم]: أي فلبنه طاهر.
قوله: [فشمل النبات]: من ذلك البن والدخان، فالقهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها. هذا زبدة ما في (ح) هنا ومثلها الدخان على الأظهر. وكثرته لهو اهـ من شيخنا في مجموعه.
قوله: [وهو الخمر]: أي فهو عندهم المتخذ من عصير العنب.
قوله: [أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك]: أي كالمستخرج من دقيق الشعير ويسمى بالنبيذ.
قوله: [فإنه نجس ويحد شاربه]: أي فحقيقة المسكر هو ما كان مائعًا مغيبًا للعقل مع شدة وفرح - سواء كان من ماء العنب وهو الخمر، أو من غيره وهو النبيذ - فموجب للحد والحرمة في قليله ككثيره وإن لم يغب عقله بالفعل.
قوله: [بخلاف نحو الحشيشة والأفيون]: أي فليست من المسكر ولا من النجس ولا توجب حدًا، وإنما فيها الأدب إن تعاطى منها ما يغيب العقل.
والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. والمخدر - ويقال له المفسد - ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، والمرقد ما غيبهما معًا كالداتورة. فالأول نجس والآخران طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل.
قوله: [ولو شكا]: على ما للأجهوري و(عب) وجعله الشيخ في الحاشية: شكًا في المانع، أي فلا يضر، فإن تولد الحيوان من مباح وغيره فكذات الرحم، ما لم يكن على صورة محرم الأكل كخنزيرة من شاة فهي نجسة كفضلتها على كل حال.
1 / 19