88

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Investigador

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1984 م - 1362 ش - 1403

Géneros

Fiqh chií

والجواب عنه: إن المعاطاة يعتبر فيها غير اللفظ ما يعتبر في العقود التي منها قصد التمليك بالايجاب والقبول الفعليين كالعقود المعتبر فيها قصد التمليك بالايجاب والقبول اللفظيين، فالقبض والاقباض في المعاطاة يقصد بهما التمليك والتملك، وفي العقود يترتبان على ما قصد التمليك به من العقد فالعقد الفاسد قصد التمليك به، لا بما يترتب عليه من القبض والاقباض فما قصد به التمليك من العقد لم يقع، وما وقع من القبض والاقباض لم يقصد بهما التمليك، فلم يقع عقد ولا معطاة، فلا تكون مضمونة إلا بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة.

والثاني - إن اطلاق كلامهم في الكلية الايجابية يشمل صورة علم البائع مع جهل المشتري، وحينئذ يقتضي سقوط الضمان للغرور.

وفيه: - مع أنه غير مطرد إلا إذا استلزم غرامة البدل الواقعي زيادة الضرر على المسمى - أنه لا غرور من البائع حتى يوجب عدم ضمان ماله وسقوط احترامه، وجهل المشتري لتقصيره في تعليم الأحكام الشرعية غير موجب لسقوط الضمان عنه.

Página 116